كتاب الوكالة
قوله: (وقد صح أن النبي -ﷺ- وكل حكيم بن حزام بالشراء، وبالتزويج عمر بن أم مسلمة).
عجبًا للمصنف كيف يستدل بهذين الحديثين، ويدعي فيهما الصحة الأول: ضعيف، والثاني: الاستدلال به غلط، أما الحديث الأول فأصله "أن النبي -ﷺ- بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -ﷺ- فقال: "ضح بالشاة وتصدق بالدينار" رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحسب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم.
ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم ولو استدل بحديث عروة بن أبي الجعد البارقي -رضي الله عنه "أن
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٥