تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الشركة

قوله: (وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام "فاوضوا فإنه أعظم للبركة" وقوله: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين").

هذان الحديثان منكران لا أصل لهما.

قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة، قال رضي الله عنه: وهذه شركة ملك ... إلى آخره).

في قوله: وهذه شركة ملك. نظر؛ لأنه إذا باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر صارت شركة ملك، ثم إن شاءا عقدا بعد ذلك عقد الشركة مفاوضة، وإن شاءا عنانًا، فإذا فعلا ذلك فهي شركة عقد، وقد

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٣٢٥