تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الكفالة

قوله: (فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به، وقال الشافعي: لا تجوز).

قال النووي في الروضة: وهي صحيحة/ على المشهور، وقيل: تصح قطعًا.

قوله: (ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا كفالة في حد").

أخرجه البيهقي بسند ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قوله: (والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة، إما العدد أو العدالة).

يعني التهمة الموجبة للحبس في دعوى السرقة ونحوها، وفي اشتراط

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ٤٥٤