تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصدر المسألة بأن هذا القول مذهب أحمد. انتهى.

وروى أحمد وأبو داود عن علي -رضي الله عنهرفعه "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" ورواه مسلم في صحيحه عن علي -رضي الله عنهمن كلامه ولفظه "أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن".

قوله: (الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف -رحمه الله -[في رواية] لهما ما روي أن النبي -ﷺ -"رجم يهوديين قد زنيا" قلنا: كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ، والذي يؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام -"من أشرك بالله فليس بمحصن").

حديث رجم اليهوديين متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -، وروى الدارقطني من حديثه -رضي الله عنهما -"من أشرك بالله فليس بمحصن" وقال: الصواب موقوف عليه.

وقال في المغني: لم يصح ولا نعرفه في مسند، وقيل هو موقوف على ابن

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٤ · ص ١٣٦