الثوب فقد جلد. انتهى.
وأيضًا فكما أمر بالجلد في الزنا أمر به في القذف فمن أين جاء التفريق بينهما.
قوله: (لقوله -عليه السلامللذي أمره بضرب الحد: "اتق الوجه والمذاكير").
هذا لا يعرف مرفوعًا إلى النبي -ﷺوإنما يروى عن علي -رضي الله عنهأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة -رضي الله عنهأن النبي -ﷺقال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" أخرجه مسلم، وهذا يشمل الضرب في الحدود وغيرها، ولكن ليس فيه ذكر المذاكير.
قوله: (وإن ترك لا يضره لأن النبي -ﷺلم يأمر بذلك).
يعني وإن ترك الحفر للمرأة في الرجم، وفيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: لأن النبي -ﷺحفر للغامدية، ولو قال: لأن النبي -ﷺحفر لامرأة ثم رجمها ورجم أخرى ولم يحفر لها، فقد حفر تارة وترك الحفر تارة أخرى لكان أولى.
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣