ذاك الشيخ بشير بن مهاجر.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث انتهى.
وفي رواية لأبي داود قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي -ﷺفاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه".
قوله: (فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه، قبل رجوعه سبيله، وقال الشفعي -رحمه اللهوهو قول ابن أبي ليلى -يقيم عليه الحد).
قول الشافعي -رحمه اللهكقول أبي حنيفة -رحمه اللهفي صحة رجوع المقر بالزنا عن إقراره واستحباب تلقينه الرجوع، لا كما ذكره المصنف، كذا ذكره النووي في شرح مسلم، وإنما قال بعدم رجوعه ابن أبي ليلى وعثمان البتي كذا وذكره ابن عبد البر [في التمهيد].
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩