باب الإحرام
قوله: (وصلى ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي --ﷺ--، صلى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه). الذي في حديث جابر رضي الله عنه "فصلى رسول الله --ﷺ-- في المسجد، ثم ركب القصواء"، ولم يذكر ركعتين، وهو في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس: "صلى ركعتين بذي الحليفة وأوجب في مجلسه" أخرجه أهل السنن.
وعن أنس: "أن النبي --ﷺ-- صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٩