تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]

قوله: (لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله).

فيه نظر؛ فإن النبيﷺ- وأصحابه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه أحرم من قبل الميقات، وإنما حصل الاختلاف في جواز ذلك بعدهﷺ-، وقد تقدم الكلام على ما نقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك في "باب القران"، والله أعلم.

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١١٤٥