[باب التمتع]
قوله: وكذلك إن أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا).
يعني أنه إذا دخل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر. ثم قال: (هكذا فعل رسول اللهﷺ- في عمرة القضاء). ثم قال: (وقوله تعالى: ﴿محلقين رؤوسكم﴾ الآية نزلت في عمرة القضاء). ثم قال: (ولنا أنا النبيﷺ- في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر). تقييده ما ذكر في المواضع الثلاثة بعمرة القضاء؛ فيه نظر، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مقيد، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مقيد بعمرة القضاء؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث: "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" أخرجه الترمذي،
التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٩