تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نص فيه، ففي الصحيحين "أنه أكل منه"، وليس فيه وفيما ذكره المصنف حجة على مالك؛ لأنه مطلق وما رواه مقيد.

قوله: (فإن أصاب حلال صيدًا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١١٤١