تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محرما؛ مع أن الحديث ضعيف. وهو حجة على المصنف لو صح؛ فإن مذهب أبي حنيفة لا يصير محرمًا بالتقليد وحده، ولا ببعثه مع غيره، وإنما يصير محرمًا بالسوق والتوجه معه، أو إدراكه بعد بعثه.

قوله: (والإشعار مكروه عند أبي حنيفة فلا يكون من النسك في شيء).

قد أنكر ذلك عليه قديمًا. وأجيب عنه بأن أبا حنيفة إنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية. وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد؛ ففي كونه ليس من النسك في شيء نظر.

قوله: (وتقليد الشاة غير معتاد. وليس بسنة أيضًا).

عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي -ﷺ-، أهدى مرة إلى البيت غنمًا

التنبيه على مشكلات الهداية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مشكلات الهدايةج ٣ · ص ١٠٦٤