تخطَّ إلى المحتوى

واستدل ابن عبد البر بحديث تنخم النبي - ﷺ - في صلا ته على أن النحنحة ونحوها لا تبطل الصلاة إذا كانت لعذر. قال: لأن للتنخم صوتا كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق.

وقد أشار البخاري إلى ذلك في أواخر «كتاب: الصلاة» - أيضا -، ويأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.