تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت. قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد، يقع خارجا، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجا أن يجعله في ثوبه.

وقد ذكرنا فيما تقدم عن حذيفة، أن المصلي له أن يبصق خلفه، وهذا إنما يكون بالتفات شديد بوجهه عن القبلة.

وقد روي هذا الحديث مرفوعا من حديث يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا كنت في الصلاة، فلا تبزق عن يمنيك ولا بين يديك، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى» .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.

وصححه، وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

وبوب عليه النسائي: «الرخصة للمصلي أن يبزق خلفه أو تلقاء شماله» .

وقد أنكر الإمام أحمد هذه اللفظة في هذا الحديث، وهي قوله: «خلفك»، وقال: لم يقل ذَلِكَ وكيع ولا عبد الرزاق.

قالَ الدارقطني: هي وهم من يحيى بن سعيد، ولم يذكرها جماعة

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ١٣٠