الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق، وهو في «مسند الإمام أحمد» وكتاب الترمذي.
وحينئذ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي - ﷺ - إنما كانت بردا مخططا فيه خطط
حمر، ولم يكن كله أحمر.
وقد بوب البخاري في «كتاب: اللباس»: «باب: الثوب الأحمر»، ثم خرج فيه من حديث البراء بن عازب، قال: رأيت النبي - ﷺ - في حلة حمراء.
والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة.
ثم قال: «باب: الميثرة الحمراء»، وخرج فيه من حديث البراء، قال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر الحمر.
«المياثر»: مراكب، سميت مياثر لوثارتها – وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.
وقد قيل: أنها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.
وفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.
وقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي - ﷺ -، أنه نهى عن مياثر النمور.
وفي الصلاة في الثوب الأحمر حديث آخر:
خرجه الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - ﷺ - يلبس يوم العيد بردة حمراء.
ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر