تخطَّ إلى المحتوى

الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق، وهو في «مسند الإمام أحمد» وكتاب الترمذي.

وحينئذ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي - ﷺ - إنما كانت بردا مخططا فيه خطط

حمر، ولم يكن كله أحمر.

وقد بوب البخاري في «كتاب: اللباس»: «باب: الثوب الأحمر»، ثم خرج فيه من حديث البراء بن عازب، قال: رأيت النبي - ﷺ - في حلة حمراء.

والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة.

ثم قال: «باب: الميثرة الحمراء»، وخرج فيه من حديث البراء، قال: نهانا رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر الحمر.

«المياثر»: مراكب، سميت مياثر لوثارتها – وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.

وقد قيل: أنها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.

وفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.

وقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي - ﷺ -، أنه نهى عن مياثر النمور.

وفي الصلاة في الثوب الأحمر حديث آخر:

خرجه الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - ﷺ - يلبس يوم العيد بردة حمراء.

ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.