تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّه فَقِيرٌ؛ لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ، فلا بُدَّ مِنْ ثَلاثَةِ رِجَالٍ (١).

الثَّالِثُ: القَوَدُ (٢)، والإعْسَارُ (٣)، وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ (٤) وَالتَّعْزِيرَ (٥)، فلا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ (٦).

= أي الزنا واللواط (أعجميا قبل فيه ترجمانان) قدمه في الرعاية وتقدم في طريق الحكم وصفته أن الترجمة كالشهادة فلا بد هنا من أربعة)، وفي الغاية مشى على اشتراط الأربعة في نسخة، فقال: (فإن كان المقر أعجميًا، ترجم أربعة لا اثنان، خلافًا له)، وفي بعض النسخ مشى هنا على ما في الإقناع، وأما صاحب المنتهى، فلم يصرح بالحكم هنا، بل اقتصر على ما ذكره في طريق الحكم وصفته، وأنه لا بد من أربعة. (مخالفة)

(١) لحديث قبيصة رضي الله عنه: (حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة). رواه مسلم.

(٢) في النفس أو دونها.

(٣) أي: لو ادعى الإعسار.

(٤) كالقذف، والشرب، وقطع الطريق، والسرقة، والردة، لا الزنا.

(٥) كالوطء دون الفرج، والخلوة المحرمة، فلا بد من رجلين.

(٦) ولا تقبل شهادة النساء في هذا القسم كاملًا، قال الزهري: (مضت السنة على عهد رسول الله ﷺ ألا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق).

(تتمة) أما في الإقرار: فيثبت القود، وحد القذف، والشرب: بالإقرار مرة، بخلاف الزنا، فلا بد أن يقر أربع مرات، =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦٥٥