تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ (١)

لا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (٢).

= يكن راضيًا عالمًا بأنه لا طريق له، كما صرح به ابن قندس). وسواء كان القسمة بقرعة أو باختيار أحدهما.

(١) الدعاوى: جمع دعوى، وهي لغة: الطلب. واصطلاحًا: إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء بيد المدعى عليه -إذا كان المدعى به عينًا-، أو في ذمته، إذا كان المدعى به دينًا من قرض ونحوه، والمدعي: من يطالب غيره بحق -من عين أو دين- يذكر استحقاقه عليه، أو هو: من إذا سكت تُرِك، والمدعى عليه: المطالَب، أو هو من إذا سكت لم يُترك.

والبينات: جمع بينة، وهي: مِنْ بان الشيءُ، وهي: العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر.

والأصل في مسائل هذا الباب: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (لو يُعطى الناس بدعواهم … ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم، وقوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه). رواه مسلم.

(٢) وهو الحر المكلف الرشيد، قال الحفيد: (يلحق بذلك الحر المميز والسفيه إذا أذن لهما وليهما).

(تتمة) لا يصح الإنكار إلا من جائز التصرف كذلك، إلا =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٦٢٤