تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكفِّرُ (١).

ولمن نَذَرَ صلاةً جالسًا أن يصلِّيَها قائمًا (٢).

(١) أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع.

(٢) لأنه أتى بالمنذور، وبأفضل منه، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (وظاهره: ولا كفارة). والله أعلم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥٧٨