تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ومن حَلَفَ:

- «لا يدخُلُ دارَ فلانٍ»، أو: «لا يركبُ دابَّتَهُ»: حنِثَ بما جعلَهُ لعبدِهِ (١)، أو آجَرَهُ (٢)، أو استأجَرَهُ (٣)، لا: بما استعارَهُ (٤).

- و: «لا يكلِّمُ إنسانًا»: حنِثَ بكلامِ كلِّ إنسانٍ (٥)، حتَّى بقولِ: «اسكُت» (٦).

(١) كأن حلف زيد: لا يركب سيارة صالح، فأعطى صالح تلك السيارة لعبده، ثم ركبها زيد، فيحنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.

(٢) أي: آجر صالحٌ السيارةَ لغيره، فلو ركبها زيد حنث؛ لبقاء ملك صالح عليها.

(٣) أي: كأن يستأجر صالحٌ سيارةً، فلو ركبها زيد حنث؛ لأن صالحًا ملك منافع ما استأجره.

(٤) أي: فلو حلف زيد لا يركب سيارة صالح، ثم استعار صالح سيارةً، وركبها زيدٌ، فلا يحنث؛ لأن صالحًا لم يملك بالاستعارة عينَ السيارة ولا منافعها، فالاستعارة إباحة لا تمليك.

(٥) ما لم ينوِ إنسانًا معينًا.

(٦) فيحنث، إلا أن ينوي استثناءها.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٥٦٧