بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عددُ الطَّلاق (١)
يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ (٢) ثلاثَ طَلَقَاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ (٣).
ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا (٤) فِي أرْبَعِ مسائِلَ:
- إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ (٥)،
- أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (٦)،
(١) العبرة في عدد الطلاق بالرجال حريةً ورِقًا، فالحر والمبعض يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم.
(٢) أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق ويملك ثلاث طلقات؛ لعدم إمكان قسمته في حقه.
(٣) ولو كانت زوجته حرة.
(٤) أي: يكون الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي أبانها في العدة في أربع صور.
(٥) أي: ولو بعد الدخول، فإذا طلق على عوض فإن الطلاق يكون بائنًا.
(٦) فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق بائنا.