تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي حالِ الخُصُومَةِ (١)، أو الغَضَبِ (٢)، أو إذَا سَأَلتْهُ طَلاقَهَا، فَلَوْ قَالَ في هذِهِ الحالةِ: لَمْ أُرِدْ الطَّلاقَ، دُيِّنَ، ولم يُقْبَلْ حُكْمًا (٣).

= قرائن، فتطلق ظاهرا، أما بينه وبين الله فلا تطلق إن لم ينو الطلاق.

(١) (الحالة الأولى): حالة الخصومة، كمن تخاصم مع زوجته في مال مثلًا، وقال: أنتِ خلية، ثم قال: لم أنو بها الطلاق، فتطلق.

(٢) (الحالة الثانية): حالة الغضب، وكثير من المطلقين يقول: طلقت زوجتي وأنا غضبان، والغالب أن الزوج يطلق زوجته في حال غضبه، فلو طلق الزوج بألفاظ الكناية في حالة الغضب فإنه يقع، ولو لم ينو الطلاق.

(٣) (الحالة الثالثة): حالة جوابه لسؤالها، كمن قالت له: طلقني، فقال مثلًا: أنتِ بتلة، فلو قال في هذه الحالة: (لم أرد الطلاق)؛ دُين ولم يقبل حكما، أي: يدين فيما بينه وبين الله، لكن عندنا في الظاهر أن زوجته تطلق، ففي الحكم عند القاضي لا يقبل كلامه؛ لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢١٣