بَابُ الرَّجْعَةِ (١)
وهِي: إعادَةُ زَوْجَتِه المُّطَلَّقَةِ (٢) إلَى ما كانَتْ عَلَيْهِ بغَيْرِ عَقْدٍ (٣).
مِنْ شرطها: أنْ يَكُونَ الطَّلاقُ غيرَ بائِنٍ (٤)، وأنْ تكونَ فِي العِدَّةِ (٥).
(١) الرَّجعة بفتح الراءِ -وهو أفصح من كسرها- لغة: المرة من الرجوع.
(٢) المطلقة طلاقا غير بائن.
(٣) هذا تعريف الرجعة شرعا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ومن السنة حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال لعمر: (مره فليراجعها) رواه الجماعة إلا البخاري، وحكى ابن المنذر الإجماع على مشروعيتها.
(٤) شروط صحة الرجعة: (الشرط الأول) أن يكون الطلاق غير بائن، والمطلقة طلاقًا بائنًا: هي التي لا يملك من فارقها أن يراجعها في عدتها.
(٥) (الشرط الثاني) أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة، وإلا صارت بائنة، فلا يملك الرجعة عليها.
مسألة: من كانت عادتها أن تحيض في كل شهر، ثم طلقها =