تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ الخِيَارِ (١)

وأقسامُهُ سَبعةٌ (٢):

أَحدُهَا: خِيارُ المجلسِ (٣)، ويثبتُ للمُتَعَاقِدين مِنْ حِينِ

(١) الخيار في اللغة: اسم مصدر اختار، يختار، اختيارا. وفي الاصطلاح: هو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

(٢) قوله: سبعة أقسام: تابع فيه الإقناع، أما المنتهى فجعلها ثمانية، والثامن الذي لم يذكره المصنف هو خيار تخبير الثمن.

(٣) بكسر اللام، والمراد به: المكان الذي حصل فيه العقد. والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا»، رواه الشيخان. فكلٌّ من المتبايعين له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه. ويستثنى: ١ - ما لو تبايعا على ألا خيار، فلا يثبت لهما، ٢ - وكذا لو أسقطاه بعد البيع وقبل التفرق كما سيأتي في كلام المصنف.

(تتمة) العقود التي يثبت فيها خيارُ المجلِس: يثبت في الإجارة، والبيع، وما في معنى البيع كالصلح والهبة، وكذا ما قبضه شرط لصحته كصرف وسَلَم وربوي بجنسه. ويستثنى: ما تولى فيه الإنسانُ طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٨٨