تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ

فإذا بِيْعَ المكيلُ بجنسِهِ (١) كَتمرٍ بِتمرٍ، أو الموزونُ بجنسِهِ كَذهبٍ بِذهبٍ، صَحَّ بِشَرْطَينِ: المماثلةُ في القدرِ (٢)، والقبضُ قبلَ التَّفَرُّقِ (٣).

وإذا بِيْعَ بغيرِ جنسِهِ (٤): كَذهبٍ بفضةٍ، وبُرٍّ بِشعيرٍ، صَحَّ:

(١) (الضابط الثالث) يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين: ١ - المماثلة في القدر، ٢ - والقبض قبل التفرق، وذكر هذا الضابط المؤلف بقوله: "فإذا بيع المكيل بجنسه" يعني: مكيل بيع بجنسه، كتمر بتمر، أو موزون بجنسه كذهب بذهب، صح ذلك بشرطين:

(٢) (الشرط الأول) المماثلة في القدر، للحديث "التمر بالتمر، مثلا بمثل". فلا يصح بيع التمر السكري بالخلاص متفاضلا؛ لأنهما جنس واحد، والمماثلة يشترط أن تكون بالمعيار الشرعي، وسيذكرها المؤلف أيضًا، والمعيار الشرعي في المكيلات هو الكيل، والمعيار الشرعي في الموزونات هو الوزن، فلا يصح بيع الذهب بالذهب كيلا، ولا يصح بيع الشعير بالشعير وزنًا.

(٣) (الشرط الثاني) القبض قبل التفرق، فإن لم يحصل قبض؛ لم يصح العقد، وهذا للحديث، يدل عليه قول النبي ﷺ: " يدا بيد".

(٤) (الضابط الرابع) يصح بيع الجنس الربوي بجنس آخر مماثل له =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ١٢٦