وأَقِرَّ لي بديني وأُعْطِيكَ منه كذا، فَأَقَرَّ، لَزِمَهُ الدينُ (١)، ولم يَلْزَمْهُ أنْ يُعْطِيَهُ (٢).
(١) أي: إن قال المدعي لغريمه أقر لي بديني وأعطيك نصفه مثلا فأقر له بدينه لزم المقر ذلك الدين؛ لأنه يجب عليه أن يقر بدينه.
(٢) أي: ولا يلزم المقر له أن يعطي المقر ما وعده؛ لعدم وجوبه عليه، ولأنه لا يباح أخذ العوض عما يجب على المقر أن يفعله فلم يصح الصلح.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩