تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كونُهُ مُنجَّزًا (١)،

- وكونُهُ معَ الحقِ، أو بعدَه (٢)،

= ثمنها إن لم تكن من جنس الدين، ولابد فيه من الإيجاب والقبول، أو ما يدل عليهما كالمعاطاة.

قال في شرح المنتهى: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣] وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه» متفق عليه، ويجوز حضرا وسفرا).

(١) للرهن ستة شروط ذكر المصنف منها خمسة: (الشرط الأول) أن يكون الرهن منجزا، أي: حالًا، فلا يصح معلقًا كالبيع، كأن يقول إذا جاء رمضان فقد رهنتك كذا، فلا يصح.

(٢) (الشرط الثاني) أن يكون الرهن مع عقد البيع أو القرض كأن يقول بعتك هذا الشي بعشرة إلى شهر ترهنني بها هذا العبد، ويصح الرهن بعد العقد لا قبله، لكن هل يُلزم من عليه الحق أن يدفع الرهن بعد العقد؟ كما لو اشترى زيد من عمرو سيارة بمائة ألف إلى شهر، ثم بعد يومين طلب عمرو من المشتري زيد رهنا على ذلك فهل يلزم زيد بإحضار الرهن؟ المذهب أنه يلزم مع الحق، أما بعد الحق فيصح لكن لا يُلزم المشتري به، قال في المعونة معللا صحة اشتراطه مع الحق: (لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن؛ لأنه لو لم يعقده مع الحق لم يتمكن من إلزام المشتري عقده =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ١٧٣