ولا بأس أن يخطُبَ من صحيفةٍ (١).
= لكن لا بد أن يخرج الناس بفائدة من الخطبة.
(تتمة) ومن سنن الخطبة أيضا: أن يقصد الخطيب تلقاءَ وجهه، فيكره أن يلتفت يمينا وشمالا كما في الكشاف.
(١) أي: يباح أن يخطب من ورقة.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣