تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صلاة العيدين

وهيَ فرضُ كفايةٍ (١).

وشروطُها كالجمعةِ (٢) ما عدا الخطبتَينِ (٣).

(١) فإذا اتفق أهل بلد على تركها، وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

والأصل في مشروعيتها: الإجماع، وما تواتر عنه ﷺ وعن خلفائه رضي الله عنهم أنهم صلوها، ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي متفق عليه.

(٢) المراد: شروط صحة صلاة العيد هي شروط صحة صلاة الجمعة وهي: الوقت والاستيطان، وحضور الأربعين من الرجال الأحرار المستوطنين، وهي شروط صلاة العيد التي يسقط بها فرض الكفاية.

(٣) أي: ما عدا الخطبتين فليستا شرطا لصحة صلاة العيد؛ لأنهما سنة في العيدين بخلاف الجمعة، فلو صلى العيد بلا خطبة صحت، ويستثنى: الوقت أيضًا، فليس شرطًا لصحة صلاة العيد من جهة أنه يصح قضاؤها، بخلاف الجمعة. قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى عند قوله: (ومن شرطها وقت، واستيطان، وعدد الجمعة لا إذن الإمام)، قال: (لعل المراد شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية؛ بدليل أن =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٣٧٠