تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الإمامة

الأَولى بها: الأجودُ قراءةً، الأفقهُ (١).

ويقدَّمُ قارئٌ لا يعلمُ فقهَ صلاتِهِ على فقيهٍ أُمِّيٍّ (٢).

ثم الأسنُّ (٣)، ثم الأشرفُ (٤)،

= (تتمة) ذكر اللبدي أيضًا هنا أن السنن الرواتب أفضل في البيت منها في المسجد الحرام.

(١) أي: يقدم على غيره تقديم استحباب، والمراد بالأجود قراءة: من يُجَوِّد قراءته، ويتقن مخارج الحروف، والقراءةَ بالغنة، ونحوها، أكثر من غيره قاله ابن عوض نقلا عن الحفيد، وقال أيضا الأفقه: من يعرف أحكام الصلاة من شروط، وأركان، وواجبات، ومبطلات.

(٢) أي: يُقدَّم قارئ يحسن القراءة ولا يعرف فقه صلاته - بأن لا يميز بين الفرض والسُّنَّة ونحو ذلك قاله في الغاية - على فقيه أُمِّي.

وقوله: (على فقيه أمي) من زوائد الإقناع على المنتهى، وهو تعبير مشكل؛ لأنه لا تصح إمامة الأمِّيّ على المذهب - كما سيأتي - إلا بمثله فقط إلا أن يقال: ويقدم قارئ .. أي: وجوبا قاله اللبدي.

(٣) أي: الأكبر سِنًا؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، وإلى إجابة الدعاء.

(٤) والمراد بالأشرف هنا: القرشيُّ فقط، كما في المنتهى والإقناع؛ =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٣٠٣