تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن امرأتين كانتا لبني عبد المطلب، وكن يؤذين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله والإسلام بالكلام، فقال فيهما وفي مجموعة من الرجال: (أقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة).

قطع الأشجار وقتل الحيوانات

أولا؛ اتفق جمهور الفقهاء الأربعة أن كل ما فيه مصلحة للمسلمين أو مضرة بالكافرين أثناء المعركة أو الإعداد لها يجوز فعله، سواء كان هذا الفعل قتل إنسان أو حيوان، أو قطع شجر، أو تدمير بناء، لأن المقصود بالمعركة ابتداء وانتهاء إزالة الفتنة ونشر الدعوة وإعلاء دين الله، فإذا أباح الإسلام قتل البشر الذين يقفون أمام الدعوة فمن باب أولى يجوز إتلاف أموالهم إن كان فيها إضرار بهم أو إجبار لهم على الخضوع لهذا الدين.

وفي النصوص شاهد لما ذهب إليه الفقهاء الأربعة:

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ١٥