تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغلول من الغنيمة

الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.

قال ابن قتيبة: (سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه).

حكم الغلول:

نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. وقليله وكثيره حرام.

وقال ابن المنذر: (أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة).

وأما بعدها؛ فقال النووي والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وأما الشافعي فيقول: (إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن لم يملك فليس له أن يتصدق بمال غيره). ثم قال الشافعي: (والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة).

الترهيب من الغلول:

وردت أحاديث تقطع نياط القلوب وتفزع المرء المسلم أن يفرط في أموال الجهاد أو يتهاون فيها، ومن الأحاديث في الغلول:

1) روى البخاري (1) عن عبد الله بن عمر قال: (كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها).

والثقل - بفتحتين - هو العيال والمتاع، وكان كركرة هذا عبدا نوبيا أسود أهداه إليه هوزة بن علي الحنفي صاحب اليمامة.

(1) فتح الباري (6/ 781)

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٤٧