٢١ - وأن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم، لا التعريف.
٢٢ - وأن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة.
٢٣ - وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي المنهي عنه.
٢٤ - وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجي بركته شيئا من ماله، لضرورة دينه.
٢٥ - وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي.
٢٦ - وفيه التكفين بالمخيط.
٢٧ - وجواز تأخير البيان عن وقت النزول، إلى وقت الحاجة.
٢٨ - وفيه العمل بالظاهر إذا كان النص محتملا.
٢٩ - وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه
٣٠ - وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه.
والله أعلم
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٦