تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

١٣٩٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء.

١٣٩٣ - عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ويقول إن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.

١٣٩٤ - عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.

١٣٩٥ - عن سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.

١٣٩٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

١٣٩٧ - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.

١٣٩٨ - عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٤٦٥