(٢٤٧) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة
١٤١٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
١٤٢٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
١٤١٦ - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا". قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. (قال أبو الحسين مسلم) وقوله: عن أبيه في هذا الحديث، خطأ.
١٤١٧ - عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي والمؤذن يقيم. فقال "أتصلي الصبح أربعًا"؟ .
١٤١٨ - عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما سلم رسول الله ﷺ قال: "يا فلان؟ بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ".