تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به

١٣٨١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.

١٣٨٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.

١٣٨٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥].

١٣٨٤ - عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت.

١٣٨٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر.

١٣٨٦ - عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة؟ فقلت: بلى. والله قال: إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.

١٣٨٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٤٥٩