تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤٢) باب قصر الصلاة

١٣٤٧ - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

١٣٤٨ - عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

١٣٤٩ - عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان.

١٣٥٠ - عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء/ الآية ١٠١] فقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته".

١٣٥١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.

١٣٥٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٤٣٩