(١٤٤) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل
٦١٦ - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الأثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله ﷺ "أعجلنا الرجل" فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ "إنما الماء من الماء".
٦١٧ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال "إنما الماء من الماء".
٦١٨ - عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
٦١٩ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال "لعلنا أعجلناك؟ " قال: نعم. يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء". وقال ابن بشار: "إذا أعجلت أو أقحطت".
٦٢٠ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال "يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي".
٦٢١ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ".