(١٣٥) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه
٥٥١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم (وهي جدة إسحق) إلى رسول الله ﷺ. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
٥٥٢ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله ﷺ "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
٥٥٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال "إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
٥٥٤ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
٥٥٥ - عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.