تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٣٧) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

٥٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء. هو الفرق من الجنابة.

٥٦٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل في القدح. وهو الفرق. وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان "من إناء واحد".

قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

٥٦٩ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.

٥٧٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. ونحن جنبان.

٥٧١ - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛ أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.

٥٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٣٢٣