(١٣٧) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
٥٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء. هو الفرق من الجنابة.
٥٦٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل في القدح. وهو الفرق. وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان "من إناء واحد".
قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
٥٦٩ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.
٥٧٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. ونحن جنبان.
٥٧١ - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛ أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.
٥٧٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.