٦٢٢ - عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ.
أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ.
٦٢٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
٦٢٤ - عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
٦٢٥ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء. وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله ﷺ "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".