تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٤٣) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

٦٠٥ - عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.

٦٠٦ - عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله ﷺ وهو بأعلى مكة. قام رسول الله ﷺ إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.

٦٠٧ - عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى.

٦٠٨ - عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل.

٦٠٩ - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

٦١٠ - وعن الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا "عورة" "عرية الرجل وعرية المرأة".

٦١١ - عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله ﷺ "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٢ · ص ٣٥٨