تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

أما قول الإمام أحمد والشافعي: أنها مشروعة، فاستدلوا بأن الرسول ﷺ صلى على النجاشي وصلى على معاوية بن معاوية الليثي، وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿قوموا نصلي على هذا﴾ فاقترن قوله بفعله ﷺ ولم يرد مانع فيبقى العموم، وقاعدة حمل العموم على وجهه أقرب من تخصيصه ببعض المخصصات الفعلية، وهذا هو المذهب الصحيح، بل من فقه وفهم المحدثين أن يحملوا العموم دائمًا على أصله، وهذا قول وسوف يأتي كلام عنه.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٣٣١ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٣٣١ · ص ٢٣