أي الصلاتين تحسب فريضة الأولى أو الثانية
هل هذه النافلة التي صلَّاها هي الثانية أو الأولى؟
قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه: [[هي لله عز وجل يكتب الفريضة بما أراد سبحانه وتعالى]] وقال غيره وهو الصحيح: الفريضة الأولى؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿صليا فإنها لكما نافلة﴾ أي: الثانية لكما نافلة، فالثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة، هذه مسألة.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٣١٦ · الصفحة ١٥