تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم القرعة في الاسم

السؤال

هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟

الجواب

لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.

وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات:١٤١] وفي الصحيح يقول ﷺ: ﴿لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا﴾ فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٧٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٧٢ · ص ٤٨