تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجابته عن الوضوء من اللحم، والصلاة في مرابض الإبل والغنم

سُئل ﷺ عن الوضوء من لحوم الغنم؟ قال: ﴿إن شئت توضأت وإن شئت فاترك﴾ قالوا: يستحب الوضوء من لحم الغنم، ولكنه ليس بواجب.

وسئل عن الوضوء من لحم الإبل، والحديث صحيح من حديث جابر بن سمرة والبراء قال: ﴿نعم! توضأ من لحم الإبل﴾ لماذا؟ قالوا: لأنه يسبب ارتخاءً في المفاصل.

وسئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم قال: ﴿نعم، صلِّ في مرابض الغنم﴾.

وسُئل عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال: ﴿لا تصلِّ في معاطن الإبل﴾.

والحديث صحيح.

هذه الأسئلة والأجوبة أحسن من الدنيا وما فيها، هذه درر من محمد عليه الصلاة والسلام.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٢٢ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٢٢ · ص ٣٧