تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجابته عن حكم المذي والاستحاضة

سأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام لـ علي عن المذي، لأن عليًا كان رجلًا مذاءً قيل: من شجاعة الرجل، وكان علي رضي الله عنه صنديدًا، كان يذبح الرجال ذبحًا في سبيل الله، قال: ﴿فيه الوضوء﴾ والمذي: هو السائل اللزج الذي يأتي من تذكر الجماع، أو القُبلة أو نحوها، وليس المني الذي يتدفق بشهوة وفيه الغسل، أما المذي ففيه الوضوء، والودي: هو الذي يخرج بعد البول ففيه الوضوء.

وسألته فاطمة بنت حبيش فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر.

أفأدع الصلاة؟

والاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة: هو الدم الزائد عن العادة، ويسمى عندنا النزيف.

قال: ﴿لا، إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة -أيام الحيض- فإذا أدبرت فصلي﴾ ولو كان الدم يقطر في الاستحاضة فلا يضر لأنه نزيف.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ٢٢٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ٢٢٢ · ص ٣٦