حكم قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر
السؤال التاسع: هل تشترط الطهارة لتلاوة القرآن؟
الجواب
أولًا: الجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن لا نظرًا ولا غيبًا، لقول علي: ﴿كان ﷺ يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبًا﴾ رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيره، وصححه بعض أهل العلم، وله لفظ عند النسائي ﴿كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة﴾.
وأما المحدث حدثًا أصغر فله أن يقرأ القرآن غيبًا ولا يمس المصحف لعموم قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:٧٩].
ولحديث أبي بكر بن حزم في الموطأ عند مالك وهو مرسل لكنه صحيح بطرق أخرى كتب لهم ﷺ: ﴿ولا يمس القرآن إلا طاهر﴾.
دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٤٧ · الصفحة ٢٧