ضابط الغسل
السؤال الثامن: المذي إذا أصاب هل يغتسل منه؟
الجواب
المذي لا يغتسل منه وهو نجس فيتوضأ منه، أما المني فيغتسل منه، من أصابه المذي وهو يخرج مع تذكر الجماع والشهوة فعليه الوضوء ويغسل ذكره وأنثييه لحديث علي قال: ﴿كنت رجلًا مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل لي رسول الله ﷺ فسأله فقال: فيه الوضوء﴾.
أما المني ففيه الغسل سواء بجماع أو احتلام أو عادة سرية وهي محرمة، فلا بد في الجماع من الغسل أما الاحتلام فيشترط فيه أن يجد بللًا لأن بعض الناس قد يحتلم ولا يجد بللًا ثم يصحو فليس عليه غسل.
ولأن الرسول ﷺ قال لـ أم سليم في الصحيح: ﴿إذا رأت الماء﴾ فقيده ﷺ بالماء وحمل بعض أهل العلم حديث ﴿الماء من الماء﴾ على الاحتلام، قالوا: الغسل لا يكون إلا إذا وجد بللًا، أما إذا احتلم ولم يجد بللًا في ثيابه فليس عليه شيء، ومن قام ووجد عليه بللًا فعليه أن يغتسل.