تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاء صلاة الوتر

السؤال

متى يصلي من نام عن وتره، وهل يغني فيه القضاء، وهل هذا حديث صحيح: ﴿من نام عن وتره فليصلِ منه ما ذكره أو ما منعه﴾؟

الجواب

الحديث الصحيح عند الخمسة: ﴿فليصل متى ذكره﴾ وعند مسلم في الصحيح عن عائشة: ﴿كان ﷺ إذا نام عن شيء من وتره صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة﴾ لأن وتره ﷺ كان إحدى عشرة ركعة، ولا يجمع في يوم، لأن الوتر في اليوم صلاة المغرب كما يقول ابن تيمية، فيكون الوتر الذي في الليل إذا قضي في النهار شفعًا، فلو ترك وتر الليل وكان يوتر بثلاث صلى في النهار أربعًا، وإذا كان يصلي خمسًا صلى في النهار ستًا ليكون شفعًا، هذا أقرب الأقوال.

دروس الشيخ عائض القرني · الجزء ١٢٣ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ عائض القرنيج ١٢٣ · ص ٢٣