تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (١) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (٢) في فسخ الحج؛ لكان (٣) له وجه (٤).

قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- (٥) - قولُه (٦) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" (٧) (٨).

قلت: يدلُّ (٩) عليه قولها (١٠) [في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! " (١١)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (١٢) قولها] (١٣) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن

(١) في "ن": "على أن الترخيص".

(٢) في "ج": "للصحابة".

(٣) في "ج": "إن كان".

(٤) انظر: "أعلام الحديث" (٢/ ٨٤٨).

(٥) "رضي الله عنه" ليست في "ن".

(٦) "قوله" ليست في "ج".

(٧) رواه مسلم (١٢١١) عن عائشة -رضي الله عنها - بلفظ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".

(٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٨٢).

(٩) في "ع": "ويشكل".

(١٠) في "ج": "عليها قوله".

(١١) رواه البخاري (١٦٥١) عن جابر رضي الله عنه.

(١٢) في "ن": "تأول".

(١٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ٧٣