تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لم يطف النبي - ﷺ - أسبوعًا (١) قط إلا صلَّى ركعتين): الظاهر أن الجملة الواقعة بعد "إلا" حالية، فانظر توجيه ذلك.

قال ابن المنير: وساق البخاري هذا (٢) في ترجمة الوقوف في الطواف تنبيهًا (٣) على أن الوقوف غيرُ مشروع؛ لأنه -عليه السلام- كان يصلُ طوافه بصلاته، والوقوفُ لا يسمى طوافًا، فإذا كان النبي - ﷺ - لا يفرق بين الصلاة والطواف، وهما نوعان، فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف؟

* * *

٩٥٧ - (١٦٢٤) - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما -، فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(فقال: لا يقرب امرأته): "لا" ناهية، و"يقرب": بفتح الياء وضم الراء، وكسر الباء لالتقاء الساكنين.

* * *

باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

(باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف): أي: طوافًا آخر تطوعًا بعدَ طواف القدوم، ومشى على مذهب الإمام مالك -رضي الله عنه - في

(١) نص البخاري: "سُبُوعًا".

(٢) في "ع": "في هذا".

(٣) في "ع": "ينسيها".

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ١٥٠